ترتبط الشكوى التي قدمتها محامية ضد زعيم دولة القانون نوري المالكي بقضية ذات أهمية كبيرة تدلّل عليها الضجّة الواسعة التي أحدثها تسريب تسجيل الحديث موضوع الشكوى، المنسوب إليه . والأهمية التي أقصدها في هذا المقال لا علاقة لها بالشأن السياسي وإنما وددت من خلالها تناول الجوانب القانونية والقضائية، الإجرائية منها والموضوعية ذات الصلة الماسة بها .
في الجانب الموضوعي نجد أن مضمون حديث المالكي ( إن تأكد أن الصوت صوته ) يثير اتهامات بعدة أفعال جرمية ، أبرزها :
أولاً : أفعال تخضع للمادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب ذي الرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ التي اعتبرتها أفعالاً إرهابية ،وهي :
١- التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ( الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ).
٢-العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي ( الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون ).
٣- الشروع في إثارة عصيان مسلّح ضد السلطة القائمة بالدستور أو الإشتراك في مؤامرة لهذا الغرض ( الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون ) .
ثانياً - فعل يخضع لحكم المادة (١٩٥) من قانون العقوبات ذي الرقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ هو استهداف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي بحمل المواطنين على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على القتال .
هذا في الجانب الموضوعي وهو الوصف القانوني للأفعال محل الإتهام الموجه إليه ، أما في الجانب الإجرائي فهناك عدة ملاحظات تنطوي على جوانب إيجابية رافقت تقديم الشكوى وما جرى بشأنها حتى الآن ، إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التحقيق المختصة قد تسلّمت الشكوى لتتعامل معها بموجب القانون . وإذا ما أخذنا في الإعتبار أن الشكوى لم تقدّم من مجنيّ عليه وإنما من محامية ( وهي بهذا أقرب إلى مفهوم الإخبار أو البلاغ ) فإن هذا يؤكد تنامي الوعي بأهمية ممارسة المواطن دوره الإجتماعي في الإخبار عن الجرائم المتعلقة بالحق العام وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية فيها ،كما يُظهر تفاعل المحامي العراقي مع الأحداث المرتبطة بقضايا الوطن ومصالحه، خاصة ما يتصل منها بخرق القوانين والتجاوز على الشرعية.
من جانب آخر فإن تقديم الشكوى إلى الإدعاء العام الذي قام بدوره بتقديمها إلى قاضي التحقيق المختص يأتي تأكيداً للدور الموكل لهذا الجهاز بموجب المادة الخامسة من قانون الإدعاء العام ذي الرقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ وهو إقامة الدعوى بالحق العام ، هذا الدور الذي نتوسم فيه أن يمارسه تجاه كل الأفعال التي يرى فيها جرائم تمس المصلحة الإجتماعية العليا .
إن عرض هذه القضية على القضاء يبعث الأمل في أن تخضع لتحقيق متكامل يجلي الحقيقة ويقود - عند توفر أدلة الإحالة - إلى محاكمة تقول العدالة فيها قولها ، ويبعد ما سبق أن اعتدنا عليه في حالات كثيرة من تشكيل لجان تحقيقية في نطاق السلطة التنفيذية لا يأمل الرأي العام منها شيئاً ، وبهذا ستكون الإجراءات القضائية وما تؤمّنه من ضمانات للعدالة كفيلة بالوقوف على الحقيقة الناصعة بعيداً عن الإتهامات المعتادة المتبادلة بين السياسيين ، التي كثيراً ما تضيع معها الحقيقة ، فالنقطة الجوهرية في القضية هي التحقّق من أن الصوت الذي استمعنا إليه يعود للمالكي أو لسواه ، وسيتسنى للقضاء الإستعانة بالخبرة الفنية التي أجازها له القانون للتوصل إلى كونه صوته أم لا ، ومن ثم ستترتب على هذا آثار قانونية مهمة وحاسمة .
إلى جانب كل هذا ستكون القضية سابقة تعزز سيادة القانون وخضوع الجميع لأحكامه واستقلال القضاء والمساواة أمامه بين كل الخصوم .
في الجانب الموضوعي نجد أن مضمون حديث المالكي ( إن تأكد أن الصوت صوته ) يثير اتهامات بعدة أفعال جرمية ، أبرزها :
أولاً : أفعال تخضع للمادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب ذي الرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ التي اعتبرتها أفعالاً إرهابية ،وهي :
١- التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ( الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ).
٢-العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي ( الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون ).
٣- الشروع في إثارة عصيان مسلّح ضد السلطة القائمة بالدستور أو الإشتراك في مؤامرة لهذا الغرض ( الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون ) .
ثانياً - فعل يخضع لحكم المادة (١٩٥) من قانون العقوبات ذي الرقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ هو استهداف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي بحمل المواطنين على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على القتال .
هذا في الجانب الموضوعي وهو الوصف القانوني للأفعال محل الإتهام الموجه إليه ، أما في الجانب الإجرائي فهناك عدة ملاحظات تنطوي على جوانب إيجابية رافقت تقديم الشكوى وما جرى بشأنها حتى الآن ، إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التحقيق المختصة قد تسلّمت الشكوى لتتعامل معها بموجب القانون . وإذا ما أخذنا في الإعتبار أن الشكوى لم تقدّم من مجنيّ عليه وإنما من محامية ( وهي بهذا أقرب إلى مفهوم الإخبار أو البلاغ ) فإن هذا يؤكد تنامي الوعي بأهمية ممارسة المواطن دوره الإجتماعي في الإخبار عن الجرائم المتعلقة بالحق العام وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية فيها ،كما يُظهر تفاعل المحامي العراقي مع الأحداث المرتبطة بقضايا الوطن ومصالحه، خاصة ما يتصل منها بخرق القوانين والتجاوز على الشرعية.
من جانب آخر فإن تقديم الشكوى إلى الإدعاء العام الذي قام بدوره بتقديمها إلى قاضي التحقيق المختص يأتي تأكيداً للدور الموكل لهذا الجهاز بموجب المادة الخامسة من قانون الإدعاء العام ذي الرقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ وهو إقامة الدعوى بالحق العام ، هذا الدور الذي نتوسم فيه أن يمارسه تجاه كل الأفعال التي يرى فيها جرائم تمس المصلحة الإجتماعية العليا .
إن عرض هذه القضية على القضاء يبعث الأمل في أن تخضع لتحقيق متكامل يجلي الحقيقة ويقود - عند توفر أدلة الإحالة - إلى محاكمة تقول العدالة فيها قولها ، ويبعد ما سبق أن اعتدنا عليه في حالات كثيرة من تشكيل لجان تحقيقية في نطاق السلطة التنفيذية لا يأمل الرأي العام منها شيئاً ، وبهذا ستكون الإجراءات القضائية وما تؤمّنه من ضمانات للعدالة كفيلة بالوقوف على الحقيقة الناصعة بعيداً عن الإتهامات المعتادة المتبادلة بين السياسيين ، التي كثيراً ما تضيع معها الحقيقة ، فالنقطة الجوهرية في القضية هي التحقّق من أن الصوت الذي استمعنا إليه يعود للمالكي أو لسواه ، وسيتسنى للقضاء الإستعانة بالخبرة الفنية التي أجازها له القانون للتوصل إلى كونه صوته أم لا ، ومن ثم ستترتب على هذا آثار قانونية مهمة وحاسمة .
إلى جانب كل هذا ستكون القضية سابقة تعزز سيادة القانون وخضوع الجميع لأحكامه واستقلال القضاء والمساواة أمامه بين كل الخصوم .
إرسال تعليق