شرع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 11لسنة 2008 استناداً الى نص المادة 122 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 بنصها :
(اولا:- تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.
ثانيا:- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثا:- يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعا:- ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها.
خامسا: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة)
هذه المادة هي من منحت الشرعية القانونية لمجلس النواب على تشريع هذا القانون واذا تمعنا جيداً في نص المادة وتحديداً الفقرة الأخيرة منها نجد ان مجلس المحافظة عبارة عن سلطة مستقلة تماماً عن أي جهة حكومية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، نفسها ،يتشكل مجلس المحافظة من محافظ وعدد من الأعضاء حسب النسبة السكانية للمحافظة حيث ينتخب الناخب محافظ وعدد من الأعضاء ليكونوا فيما بعد مجلس المحافظة وينتخب مجلس المحافظة نائبين للمحافظ أحدهم للشؤون المالية والاخر للشؤون الادارية .ولكن من الملاحظات السلبية على مجالس المحافظات هو التداخل بينها وبين السلطة التنفيذية من ناحية الخدمات البلدية والإدارية ، وكذالك اشارت المادة أن الاقضية والنواحي تابعة ادارياً ومركزياً الى مجلس المحافظة ظمن الرقعة الجغرافية التابعة للمحافظة
منذ توقف أعمال مجالس المحافظات الى يومنا هذا يمارس المحافظ ونائبية دورهم في المجلس على الرغم من توقفها وإنتهاء عملها وهذا تجاوز صارخ على ارادة الناخب وحقة في الانتخاب واختيار من يمثله في مجلس المحافظة مستندين في ذالك على القانون الذي صوت علية مجلس النواب وهو قانون رقم (27) لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 حيث نصت المادة 2 منه:
(يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور)
هذه المادة عطلت أعمال مجالس المحافظات، وجعلت ادارة المحافظة محصورة بالمحافظ ونائبيه فقط وطعن بالقانون المذكور امام المحكمة الاتحاديه في الدعوى المرقمة 155 عام 2019 وكان قرار المحكمة مجانب للدستور والقانون والواقع حيث بينت المحكمة أن الغاء مجالس المحافظات هو امر مخالف للدستور ونص المادة 122 منه المادة التي منحت الشرعية القانونية لمجالس المحافظات ، وبالتالي لايجوز مصادرة ارادة الناخب وحقه في الانتخاب،ومن الجدير بالذكر ان مجالس المحافظات بقانونها السابق الذكر وخلال السنوات الماضية لم تقدم مايستحق الثناء لسكان المحافظات التي تمثلها سواء خدمات بسيطة لاترقى الى مستوى الهيكل الاداري والتنظيمي الضخم لمجلس المحافظة ذالك بسبب الفساد الاداري والمالي والمحسوبيات والمنسوبيات لا زالت البنايات والطرق وغيرها من الخدمات المتلكئة،خير شاهد على ذالك. وكما هو الحال في السلطة التشريعية والتفيذية ألقت المحاصصة المقيتة ظلامها على مجالس المحافظات وتفرد كل حزب بحصتة في المجلس وهذا الامر الذي نعكس بدوره على الوطن والمواطن، وكما اشرنا اصبح مجلس المحافظة في حالة تماس مباشر مع السلطة التنفيذية وحجم دورها التنفيذي من ناحية الخدمات الضرورية المقدمة المواطن واصبح كل واحد منهم يرمي الكرة في ملعب الاخر عندما يتعلق الامر بالخدمات فمثلاً مجلس محافظة بغداد متنازع سلبياً مع أمانيها قدر تعلق الامر بخدمة المواطن ويبرر ذالك بأنَّ هذه المنطقة تابعة ادارياً وخدمياً الى امانة بغداد ونفس الاجابة تجيب امانة بغداد بأن المنطقة من ظمن اختصاص مجلس المحافظة ويبقى المواطن في حالة يرثى لها بسبب هذا التشظي بين الطرفين وكذالك الحالة بالنسبةالى بقية المحافظات .اما إذا تعلق الامر بالحصانات والمرتبات والامتيازات الخاصة باعضاء المجلس فإن ذالك يتم بسرعة البرق بدون المرور بالروتين الاداري المعقد المطبق على المواطن فقط .
ان مجالس المحافظات فشلت فشل ذريعاً ولابد من حلها وهذا الايتم الابتعديل نص المادة 122من الدستور ونقترح هنا استبدالها بوحدات ادارية مكونة من مجلس للقضاء يتكون من رئيس للمجلس فقط ينتخب مباشرة من ناخبين القضاء أنفسهم ويتكون كل مجلس قضاء من عدد من النواحي ويترأس كل ناحية مدير فقط يتم انتخابه من قبل ناخبين الناحية أنفسهم وترتبط الناحية بمجلس القضاء ويرتبط مجلس القضاء بمجلس الوزراء.
من خلال هذا المقترح يكون عمل مجلس القضاء والنواحي قريباً جداً من الواقع المعاشي لسكان القضاء والناحية وتقدم الخدمات بسرعة وبدون المرور بالطرق المعقدة المتبعة في مجلس المحافظة وكذالك تحجيم دور الفساد لسهولة الرقابة والاشراف عليها ويمكن تطبيق ذالك ان كانت القوى السياسية عازمة وجادة على تقديم الأفضل للوطن والمواطن.
المصادر
• الدستور العراقي الدائم لسنة 2005
• قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (11) لسنة 2008
• قانون رقم (27) لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018
(اولا:- تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.
ثانيا:- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثا:- يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعا:- ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها.
خامسا: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة)
هذه المادة هي من منحت الشرعية القانونية لمجلس النواب على تشريع هذا القانون واذا تمعنا جيداً في نص المادة وتحديداً الفقرة الأخيرة منها نجد ان مجلس المحافظة عبارة عن سلطة مستقلة تماماً عن أي جهة حكومية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، نفسها ،يتشكل مجلس المحافظة من محافظ وعدد من الأعضاء حسب النسبة السكانية للمحافظة حيث ينتخب الناخب محافظ وعدد من الأعضاء ليكونوا فيما بعد مجلس المحافظة وينتخب مجلس المحافظة نائبين للمحافظ أحدهم للشؤون المالية والاخر للشؤون الادارية .ولكن من الملاحظات السلبية على مجالس المحافظات هو التداخل بينها وبين السلطة التنفيذية من ناحية الخدمات البلدية والإدارية ، وكذالك اشارت المادة أن الاقضية والنواحي تابعة ادارياً ومركزياً الى مجلس المحافظة ظمن الرقعة الجغرافية التابعة للمحافظة
منذ توقف أعمال مجالس المحافظات الى يومنا هذا يمارس المحافظ ونائبية دورهم في المجلس على الرغم من توقفها وإنتهاء عملها وهذا تجاوز صارخ على ارادة الناخب وحقة في الانتخاب واختيار من يمثله في مجلس المحافظة مستندين في ذالك على القانون الذي صوت علية مجلس النواب وهو قانون رقم (27) لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 حيث نصت المادة 2 منه:
(يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور)
هذه المادة عطلت أعمال مجالس المحافظات، وجعلت ادارة المحافظة محصورة بالمحافظ ونائبيه فقط وطعن بالقانون المذكور امام المحكمة الاتحاديه في الدعوى المرقمة 155 عام 2019 وكان قرار المحكمة مجانب للدستور والقانون والواقع حيث بينت المحكمة أن الغاء مجالس المحافظات هو امر مخالف للدستور ونص المادة 122 منه المادة التي منحت الشرعية القانونية لمجالس المحافظات ، وبالتالي لايجوز مصادرة ارادة الناخب وحقه في الانتخاب،ومن الجدير بالذكر ان مجالس المحافظات بقانونها السابق الذكر وخلال السنوات الماضية لم تقدم مايستحق الثناء لسكان المحافظات التي تمثلها سواء خدمات بسيطة لاترقى الى مستوى الهيكل الاداري والتنظيمي الضخم لمجلس المحافظة ذالك بسبب الفساد الاداري والمالي والمحسوبيات والمنسوبيات لا زالت البنايات والطرق وغيرها من الخدمات المتلكئة،خير شاهد على ذالك. وكما هو الحال في السلطة التشريعية والتفيذية ألقت المحاصصة المقيتة ظلامها على مجالس المحافظات وتفرد كل حزب بحصتة في المجلس وهذا الامر الذي نعكس بدوره على الوطن والمواطن، وكما اشرنا اصبح مجلس المحافظة في حالة تماس مباشر مع السلطة التنفيذية وحجم دورها التنفيذي من ناحية الخدمات الضرورية المقدمة المواطن واصبح كل واحد منهم يرمي الكرة في ملعب الاخر عندما يتعلق الامر بالخدمات فمثلاً مجلس محافظة بغداد متنازع سلبياً مع أمانيها قدر تعلق الامر بخدمة المواطن ويبرر ذالك بأنَّ هذه المنطقة تابعة ادارياً وخدمياً الى امانة بغداد ونفس الاجابة تجيب امانة بغداد بأن المنطقة من ظمن اختصاص مجلس المحافظة ويبقى المواطن في حالة يرثى لها بسبب هذا التشظي بين الطرفين وكذالك الحالة بالنسبةالى بقية المحافظات .اما إذا تعلق الامر بالحصانات والمرتبات والامتيازات الخاصة باعضاء المجلس فإن ذالك يتم بسرعة البرق بدون المرور بالروتين الاداري المعقد المطبق على المواطن فقط .
ان مجالس المحافظات فشلت فشل ذريعاً ولابد من حلها وهذا الايتم الابتعديل نص المادة 122من الدستور ونقترح هنا استبدالها بوحدات ادارية مكونة من مجلس للقضاء يتكون من رئيس للمجلس فقط ينتخب مباشرة من ناخبين القضاء أنفسهم ويتكون كل مجلس قضاء من عدد من النواحي ويترأس كل ناحية مدير فقط يتم انتخابه من قبل ناخبين الناحية أنفسهم وترتبط الناحية بمجلس القضاء ويرتبط مجلس القضاء بمجلس الوزراء.
من خلال هذا المقترح يكون عمل مجلس القضاء والنواحي قريباً جداً من الواقع المعاشي لسكان القضاء والناحية وتقدم الخدمات بسرعة وبدون المرور بالطرق المعقدة المتبعة في مجلس المحافظة وكذالك تحجيم دور الفساد لسهولة الرقابة والاشراف عليها ويمكن تطبيق ذالك ان كانت القوى السياسية عازمة وجادة على تقديم الأفضل للوطن والمواطن.
المصادر
• الدستور العراقي الدائم لسنة 2005
• قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (11) لسنة 2008
• قانون رقم (27) لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018
إرسال تعليق